مؤسسة المعارف الإسلامية
197
معجم أحاديث الإمام المهدي ( ع )
وفي : ج 13 ص 306 ب 6 ح 9 - من قوله : « إذا كان الوقف على قوم » إلى قوله : « إن شاء اللّه » عن الإحتجاج . وفي : ج 14 ص 352 ب 18 ح 7 - من قوله : « هل يجوز للرجل أن يتزوج » إلى قوله : « قد نهي عن ذلك » عن الإحتجاج . وفي : ص 474 ب 22 ح 7 - من قوله : « إنّه كتب إليه في رجل تزوج امرأة » إلى قوله : « تامة » عن الإحتجاج . وفي : ج 15 ص 18 ب 8 ح 16 - من قوله : « اختلف أصحابنا » إلى قوله : « باقي الصداق » عن الإحتجاج . وفي : ج 17 ص 306 ب 40 ح 2 - من قوله : « من يتخذ عندنا » إلى قوله : « فهو حلال » عن الإحتجاج . وفي : ج 18 ص 199 ب 16 ح 1 - من قوله : « يسأله عن رجل ادّعي عليه » إلى قوله : « فلا حقّ له » عن الإحتجاج . وفي : ص 234 ب 7 ح 1 - من قوله : « الرجل يوقف الضيعة » إلى قوله : « الشهادة للّه » عن الإحتجاج . وفي : ص 279 ب 32 ح 9 - من قوله : « يسأله عن الأبرص » إلى قوله : « لم يجز » عن الإحتجاج . وفي : ص 296 ب 42 ح 4 - من قوله : « يسأله عن الضرير » إلى قوله : « شهادته » عن الإحتجاج . * : البحار : ج 53 ص 162 ب 31 ح 4 - بتفاوت عن الإحتجاج ، وفيه : « . . . بحنوطه . . . من التسبيح . . . بيده اليسار . . . فليبع . . . ويغلى وينزع رغوته . . . ويطبخ . . . ذكر الصدقات . . . ثياب عنابيه » . وفي : ج 66 ص 482 ح 3 - من قوله : « يتخذ عندنا » إلى قوله : « فهو حلال » عن الإحتجاج . وفي : ج 79 ص 167 ب 88 ح 3 - عن الإحتجاج وفيه : « . . . وإن كان لا يسكر مثل العسل فهو حلال » . وفي : ج 80 ص 263 ب 3 ح 11 - من قوله : « سأله عن المسح » إلى قوله : « باليمين » عن الإحتجاج . وفي : ج 81 ص 313 ب 9 ح 8 - من قوله : « سئل عن طين القبر » إلى قوله : « يجوز ذلك » عن الإحتجاج ، وغيبة الطوسي .